من يملك إسقاط الحق ابتداءً أو التبرع به يملك الصلح عنه من باب أولى، ما لم يمنع نصّ أو سببٌ خاص.
تملك الحاضنة أن تصالح عن أجرة الحضانة. المناقشة: لما كان للحاضنة أن تتبرع هي بالانفاق على المحضون و لا تطالب الأب بالنفقة ولا بأجرة الحضانة أصلاً كان لها من باب أولى أن تصالح عنها ولو بأقل من نفقة الكفاية لذلك كان ما أورده وكيل المميزة غير وارد.