اذا تم فرز المهندس وطلبت الجهة المفرز إليها إعادة فرزه إلى جهة آخري لعدم الحاجة إليه فإن التأخير الحاصل في إصدار قرار تعيينه لا يجعله مسؤولا عن هذا التأخير وهو يعتبر مباشرا حكما لوظيفته من اليوم التالي لوصول قرار فرزه إلى الجهة المفرز إليها
اذا تم فرز المهندس وطلبت الجهة المفرز إليها إعادة فرزه إلى جهة آخري لعدم الحاجة إليه فإن التأخير الحاصل في إصدار قرار تعيينه لا يجعله مسؤولا عن هذا التأخير وهو يعتبر مباشرا حكما لوظيفته من اليوم التالي لوصول قرار فرزه إلى الجهة المفرز إليها