أن إقرار الإدارة بحق الموظف بالترفيع وأدراجها اسمه في جدول الترفيع يجعلها ملتزمة بترفيعه في وقت استحقاقه المحدد وما دامت شروط هذا الترفيع لجهة الاعتماد والشاغر متوفرة واذا حصل تأخير في هذا الترفيع فإنه لا يجوز أن يتحمل خطأ الادارة في ذلك ومطالبة الموظف بتدارك آثار الخطأ أو السهو الحاصل في ترفيعه لا...
أن إقرار الإدارة بحق الموظف بالترفيع وأدراجها اسمه في جدول الترفيع يجعلها ملتزمة بترفيعه في وقت استحقاقه المحدد وما دامت شروط هذا الترفيع لجهة الاعتماد والشاغر متوفرة واذا حصل تأخير في هذا الترفيع فإنه لا يجوز أن يتحمل خطأ الادارة في ذلك ومطالبة الموظف بتدارك آثار الخطأ أو السهو الحاصل في ترفيعه لا تعتبر من دعاوى الالغاء ولا تخضع للمواعيد والاجراءات المقررة لتلك الدعاوى