طعن الظنين أو النيابة العامة في قرار قاضي الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنح أو محكمة البداية لا يُقبل بالنقض إلا إذا انصبّ على مسألة الاختصاص أو على مسائل نهائية لا تملك محكمة الموضوع تعديلها؛ أما وصف الجريمة فليس من قبيل الاختصاص ويجوز لمحكمة الأساس تعديله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1645 – أجاز القانون للظنين والنيابة العامة الطعن في قرار قاضي الاحالة باحالة الظنين على محكمة الجنح في حالتين فقط: الحالة الأولى – فيما يفصل قاضي الاحالة في موضوع الاختصاص. الحالة الثانية – فيما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها. – إن بحث قاضي الاحالة في وصف الجريمة يدخل في صلب وظيفته ولا يعد فصلاً في الاختصاص. حيث أن قرار قاضي الاحالة باحالة الظنين الى محكمة الجنح لا يسوغ الطعن فيه بطريق النقض إلا على نطاق ضيق لأن الظنين لا مصلحة له في هذا الطعن طالما يبقى المجال واسعاً أمامه للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة العامة فإنه لا مصلحة لها في ذلك أيضاً ولها أن تطلب ما تشاء أمام محكمة الجنح ولكن القانون أجاز لهما الطعن في حالتين فقط. الحالة الأولى : حينما يفصل قاضي الاحالة في موضوع الاختصاص. الحالة الثانية : حينما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها (الفقرة ب مادة 341 أصول جزائية). أما إذا بحث قاضي الاحالة في وصف الجريمة فهو بحث داخل في صلب وظيفته ولا يعد فصلاً في الاختصاص نفسه لأن تعليق هذا الوصف مما تملك محكمة الأساس تعديله (القاعدة 1927 من ). وحيث أن الطعن واقع من النيابة العامة على قرار قاضي الاحالة بالظن والاحالة على محكمة البداية وهو لا يقبل بطريق النقض مما يتعين رده شكلاً. (جناية اساس 790 قرار 289 تاريخ 2 / 6 / 1985)