الوكالة العامة ذات الصياغة المجرّدة لا تصلح لإجراء الهبة، لأن الهبة من عقود التبرع التي تتطلب وكالةً خاصة تحدد نوع التصرف ومحلّه تحديداً نهائياً، كما تنتهي الوكالة بوفاة الموكل ولو قيل بعدم قابليتها للعزل.
2569 – وكالة عامة – وفاء – عبارات عامة – هبة – وكالة خاصة – وفاة الموكل: إن الوكالة العامة المتضمنة لعبارات عامة المعطاة للوكيل قبل الوفاة لا يمكن أن تكون لصالح الوكيل وإن تضمنت عبارة انها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، وتعتبر منتهية بوفاة الموكل. إن الهبة من عقود التبرع ويجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وفي محله وكذلك تعيين محل الهبة تعييناً نهائياً.