حجية الحكم لا تسري إلا على من كان طرفاً في الخصومة على وجه صحيح، ولا يجوز التذرع بعدم إدخال شخص غير ذي صفة خصمية حقيقية للهرب من قوة الأمر المقضي متى كان الحكم قد صدر بين الخصوم الحقيقيين.
لا يجوز الاحتجاج على انسان بحكم لم يكن طرفاً فيه إلا أنه لا يمكن لمن كان طرفاً فيه التحلل من قوة القضية المقضية لعدم ادخال آخر في الدعوى وهو ليس خصماً حقيقياً فيها