الاعتبار في استحقاق نفقة الزوجة يكون لواقع الإقامة الزوجية الحقيقي لا لمجرد السكن عند أهل الزوج على وجه الضيافة، كما أن تاريخ ترك دار الزوجية قبل قبض المعجل من المهر هو المحدِّد لموجب النفقة.
إن إقامة الزوجة في منزل أهل الزوج لا يجعله منزلا شرعيا لأنها كانت على سبيل الضيافة ويكون ترك الزوجة لدار الزوجية الذي حصل قبل وفاء معجل المهر هو الذي يعول عليه في تحديد موجب استحقاق النفقة