تكتسب الشركة من شركات القطاع العام صفةً تجعل موظفيها وعمالها في حكم الموظفين، وتُرتّب عليهم الآثار القانونية المقررة لهذه الصفة.
إذا كانت الشركة من شركات القطاع العام فإن موظفيها وعمالها يعتبرون بحكم الموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد