لا يُردّ غير المستحق إذا كان الموفي يعلم وقت الوفاء أنه غير ملتزم بما دفعه، إلا إذا ثبت نقص أهليته أو وقوع الإكراه عليه؛ وادعاء الإكراه يجب أن يُثار ويُناقش أمام محكمة الموضوع ولا يُسمع لأول مرة في الطعن.
لا يتوجب استرداد غير المستحق إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا إذا كان ناقص الأهلية أو أكره على هذا الوفاء المناقشة: لما كان المميز قد دفع بدل الإيجار بحسب العقد بدون تنزيل نسبة التخفيض التي يدعي بها وبدون تحفظ، وكان هذا الرد من قبيل دفع غير المستحق. وكانت الفقرة الثانية من المادة 182 من القانون المدني نصت على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو أكره على هذا الوفاء. وكان ما أورده المميز من الادعاء بالإكراه المعنوي بداعي الدفع خوفاً من ادعاء التخلية للسكن لم يدلِ به أمام قاضي الموضوع بحضور الخصم ليتاح له بيان قوله بشأن، ولا يسمع لأول مرة أمام محكمة التمييز. وكان بفرض ادعائه بهذا الفرق بدعوى التخلية وترك للمحكمة الخيار بهذا الادعاء على حدة، فإن ذلك لا يلزم الخصم. وكان وكيل المميز معترفاً بمذكرته المؤرخة 3/3/1956 بحصول الإخلاء في 18 مايس 1956، كان الحكم المميز موافقاً للقانون والأصول لا يرد عليه ما جاء بالتمييز.