انتفاء أركان الاختلاس لا يمنع مساءلة الموظف جزائياً متى ثبت إخلاله بواجباته الوظيفية على نحو أفضى إلى ضرر بالمؤسسة؛ وفي هذه الحال ينطبق وصف الإهمال المعاقب عليه قانوناً.
إن عدم توفر عناصر جرم الاختلاس مع قيام واقعة تراخي الموظف بما يفرضه عليه واجبه القيام به يشكل جرم الإهمال الذي ألحق الضرر بالمؤسسة والمعاقب عليه بالمادة 363 ق.ع