• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على عدم دفع رسم الحكم عند تقديم الاستئناف وخلال مهلة الطعن رد الاستئناف شكلاً

يشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يُدفع رسم الحكم خلال مهلة الاستئناف وعند تقديمه، فإذا تخلف المستأنف عن ذلك رُفض استئنافه شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يدفع المستأنف رسم الحكم عند استئنافه وخلال مهلة الاستئناف يكون استئنافه مرفوضا شكلا