يشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يُدفع رسم الحكم خلال مهلة الاستئناف وعند تقديمه، فإذا تخلف المستأنف عن ذلك رُفض استئنافه شكلاً.
إذا لم يدفع المستأنف رسم الحكم عند استئنافه وخلال مهلة الاستئناف يكون استئنافه مرفوضا شكلا