عنصر العجلة يقدَّر من محكمة الموضوع، بينما يقتصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة على فحص ظاهر الحال والظروف الراهنة دون مساس بأصل الحق.
عنصر العجلة ناحية تقديرية يعود لمحكمة الأساس تقديرها وقاضي الأمور المستعجلة ينظر لجهة وصف الحال الراهنة فقط