• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير عنصر العجلة من مسائل الموضوع التي تختص بها محكمة الأساس، أما قاضي الأمور المستعجلة فيقتصر نظره على وصف الحالة الراهنة

عنصر العجلة يقدَّر من محكمة الموضوع، بينما يقتصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة على فحص ظاهر الحال والظروف الراهنة دون مساس بأصل الحق.

نص الاجتهاد

عنصر العجلة ناحية تقديرية يعود لمحكمة الأساس تقديرها وقاضي الأمور المستعجلة ينظر لجهة وصف الحال الراهنة فقط