• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على متوفى يترتب عليها بطلان جميع الإجراءات اللاحقة

إذا رُفعت الدعوى على متوفّى فإن الخصومة تكون غير منعقدة وتبطل جميع الإجراءات التي تمت فيها.

نص الاجتهاد

إذا أقيمت الدعوى على مؤرث وهو متوفي فإن كافة الإجراءات التي تمت تعتبر باطلة