إذا رُفعت الدعوى على متوفّى فإن الخصومة تكون غير منعقدة وتبطل جميع الإجراءات التي تمت فيها.
إذا أقيمت الدعوى على مؤرث وهو متوفي فإن كافة الإجراءات التي تمت تعتبر باطلة