إذا كانت المنازعة بين دائنٍ ومدينٍ بشأن رهنٍ أو حقٍّ عينيٍّ أو تأمينٍ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس مقدار الدين المضمون.
تقدر قيمة الدعوى بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق أو تأمين بقيمة الدين المضمون