إذا كان النزاع عينيّاً عقارياً ويتعلق بعقار واقع ضمن منطقة استملاكية، فإن الاختصاص ينعقد للجنة حلّ الخلافات المختصة دون القضاء العادي.
الخلافات العينية العقارية في العقارات التي تقع في منطقة استملاكية تختص بها لجنة حل الخلافات لا القضاء العادي