• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجنة حل الخلافات بالفصل في المنازعات العينية العقارية الواقعة ضمن منطقة الاستملاك دون القضاء العادي

إذا كان النزاع عينيّاً عقارياً ويتعلق بعقار واقع ضمن منطقة استملاكية، فإن الاختصاص ينعقد للجنة حلّ الخلافات المختصة دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

الخلافات العينية العقارية في العقارات التي تقع في منطقة استملاكية تختص بها لجنة حل الخلافات لا القضاء العادي