يجوز للمحكمة أن تفصل في دعوى أجر المثل ودفع قيمة السهام دون انتظار الحكم في دعوى إزالة الشيوع متى كانت عناصر النزاع المطروح أمامها كافية للفصل فيه من خلال أوراق الدعوى.
لا مبرر لانتظار نتيجة دعوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف المدنية في دعوى أجر المثل ودفع قيمة السهام باعتبار أن محكمة الدرجة الأولى تستطيع أن تصدر حكمها في الطلب استنادا إلى أوراق القضية المنظورة أمامها