القرار القاضي بوقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة هو قرار وقتي لا ينهي الخصومة ولا يفقد المحكمة ولايتها على الدعوى.
قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة ووقف الخصومة ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة من الدعوى