• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار اعتبار الدعوى مستأخرة ووقف الخصومة لا يعد قراراً نهائياً يرفع يد المحكمة عن الدعوى

القرار القاضي بوقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة هو قرار وقتي لا ينهي الخصومة ولا يفقد المحكمة ولايتها على الدعوى.

نص الاجتهاد

قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة ووقف الخصومة ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة من الدعوى