إذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء عقده المحدد المدة بموافقة رب العمل، انقلبت العلاقة إلى عقد غير معين المدة، وتُطبق عليه آثار العقد غير المحدد المدة عند الإنهاء، مع احتساب التعويض على أساس مجموع مدة الخدمة.
ان استمرار العامل في العمل بعد انتهاء العقد المرتبط به لمدة معينة وبموافقة رب العمل ، يجعل العقد الجديد عقدا غير معين المدة. وعليه انتهاء فاذا تابع المدرس عمله في المدرسة بعد انتهاء العام الدراسي المرتبط للعمل فيه بعقد لمدة معينة ، يتحول العقد لمدة غير معينة ، مما يجوز معه تسريحه . على ان يتقاضى التعويض عن مدة الخدمة كلها