• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وقف الدعوى إذا كان الفصل فيها متوقفاً على مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة أو على حادث طارئ لازم الحسم فيه

الوقف القضائي جائز متى كان الفصل في الدعوى معلقاً على مسألة أولية خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، أو على حادث طارئ يستلزم الحسم قبل متابعة النظر في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليهما الحكم ويتحقق الوقف القضائي في حالتين:الأولى أن يتقدم أحد الخصوم أمام المحكمة وأثناء نظرها في الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة الوظيف أوو النوعي الثانية أن يطرأ على الدعوى حوادث وأوضاع تقتضي من المحكمة أن توقف السير فيها حتى ينتهي الفصل في الحادث أو الوضع الطارئ ضروريا للفصل في الدعوى الموقوفة