الوقف القضائي جائز متى كان الفصل في الدعوى معلقاً على مسألة أولية خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، أو على حادث طارئ يستلزم الحسم قبل متابعة النظر في الدعوى الأصلية.
للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليهما الحكم ويتحقق الوقف القضائي في حالتين:الأولى أن يتقدم أحد الخصوم أمام المحكمة وأثناء نظرها في الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة الوظيف أوو النوعي الثانية أن يطرأ على الدعوى حوادث وأوضاع تقتضي من المحكمة أن توقف السير فيها حتى ينتهي الفصل في الحادث أو الوضع الطارئ ضروريا للفصل في الدعوى الموقوفة