إذا سقطت حضانة الحاضنة لأي سبب، انتفى حقها في المخاصمة عن المحضون ما لم تقدّم مسوغاً قانونياً مستقلاً يثبت صفتها في الخصومة.
أن سقوط حضانة الحاضنة لأي سبب كان يفقدها حق المخاصمة على المحضون مالم تبرز مسوغا قانونيا يخولها هذا الحق كما هو عليه الاجتهاد