• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحضانة يسقط حق الحاضنة في المخاصمة على المحضون ما لم تقم مسوغاً قانونياً يخولها ذلك

إذا سقطت حضانة الحاضنة لأي سبب، انتفى حقها في المخاصمة عن المحضون ما لم تقدّم مسوغاً قانونياً مستقلاً يثبت صفتها في الخصومة.

نص الاجتهاد

أن سقوط حضانة الحاضنة لأي سبب كان يفقدها حق المخاصمة على المحضون مالم تبرز مسوغا قانونيا يخولها هذا الحق كما هو عليه الاجتهاد