سلطة قاضي الموضوع في وزن البينة واستخلاص الواقع وترجيح أحد الأدلة على غيره سلطة تقديرية، وتبقى قراره سليمة ما دام الاستخلاص منطقياً ومستمداً من أوراق الدعوى.
من المبادئ المقررة أن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وكذلك ترجيح بينة على أخرى مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام الاستخلاص مستساغا