• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة واستخلاص القناعة وترجيح بينة على أخرى من سلطة قاضي الموضوع ما دام استنتاجه سائغًا

سلطة قاضي الموضوع في وزن البينة واستخلاص الواقع وترجيح أحد الأدلة على غيره سلطة تقديرية، وتبقى قراره سليمة ما دام الاستخلاص منطقياً ومستمداً من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة أن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وكذلك ترجيح بينة على أخرى مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام الاستخلاص مستساغا