• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف المخالعة مسألة شرعية لا يغيرها قبول الزوجين لها أو رفضهما

العبرة في تكييف المخالعة بحكم الشرع وكيانها القانوني، لا بإرادة الزوجين وحدها؛ إذ إن رضا الطرفين أو رفضهما لا يُبدّل وصفها الشرعي.

نص الاجتهاد

أن تكييف المخالعة أمر شرعي لا يتأثر بموقف الزوجين منه ولا بموافقتهما أو رفضهما