العبرة في تكييف المخالعة بحكم الشرع وكيانها القانوني، لا بإرادة الزوجين وحدها؛ إذ إن رضا الطرفين أو رفضهما لا يُبدّل وصفها الشرعي.
أن تكييف المخالعة أمر شرعي لا يتأثر بموقف الزوجين منه ولا بموافقتهما أو رفضهما