يجب أن يكون تقرير الخبرة معتمداً على أصول العلم والفن حتى يُعتدّ به قضائياً، كما أن وصف الواقعة الفنية ومدى تحقق الإساءة الفنية وتقدير آثارها يدخلان في سلطة محكمة الموضوع.
١٧ – تقرير الخبرة الذي يجب اعتماده من قبل المحكمة هو التقرير المعتمد من العلم والفن . تشويه المنظر العام لا علاقة له بالاسائة الفنية الموجبة للتخلية ، وتبقى هذه الامور من صلاحيات محكمة الموضوع .