الأصل في المأجور هو الاستعمال المتفق عليه في العقد، وما يطرأ عليه من استعمالٍ فرعيٍّ عارضٍ بإذن المؤجر لا يَنسخ الأصل ولا يطغى عليه؛ فإذا عاد المستأجر إلى الاستعمال الأصلي فلا يجوز للمؤجر منعه.
٢٣ – إذا كان أصل الحق في العقد هو استعمال العقار للسكن وأستؤجر على هذا الاساس فرغب المستأجر أستعماله مكتب للمحاماة بشكل عارض فرضي المؤجر بذلك ، فيحق له استعماله مكتبا للمحاماة . إذا عاد المستأجر للأصل وأراد أستعماله للسكن فيكون قد استعمل حقه في العقد وهو الاصل ولايحق للمؤجر معارضته ، لأن الاصل في استعمال المأجور هو للسكن والفرع هو للاستعمال الاخر ، ولايجوز للفرع أن يطغى على الاصل .