قبول المشتري للمبيع بعد المعاينة والفحص مع إسقاط حقه في الرجوع يمنعه من المطالبة بالتعويض عن نقص المساحة أو العيب، لأن النزاع يندرج تحت أحكام البيع المتعلقة بالمساحة وفق المادتين 401 و402 مدني.
التعويض عن النقض في المساحة المبيعة تنطبق عليه أحكام المادتين 401و402 مدني وليس المادة 216 فإذا قبل الشاري بالمبيع بعد مشاهدته وفحصه وأسقط حقه من الرجوع على البائع مهما كان السبب سواء العجز في المساحة أو العيب لا يحق له أقامة الدعوى بالتعويض