قبول المطالبة بالحقوق الناشئة عن تنفيذ عقود الأشغال العامة مشروط بثبوت التحفظ على الكشف النهائي بالطريقة القانونية المعتبرة، وإلا سقطت وسيلة المطالبة.
وسيلة المطالبة بالحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود الاشغال العامة مرهونة بإجراء أساسي ألا وهو ثبوت التحفظ على الكشف النهائي وفق الطريقة المعتبرة والمقبولة قانونا