• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل المطالبة بالحقوق الناشئة عن تنفيذ عقود الأشغال العامة إلا إذا ثبت التحفظ على الكشف النهائي بالطريقة القانونية المعتبرة

قبول المطالبة بالحقوق الناشئة عن تنفيذ عقود الأشغال العامة مشروط بثبوت التحفظ على الكشف النهائي بالطريقة القانونية المعتبرة، وإلا سقطت وسيلة المطالبة.

نص الاجتهاد

وسيلة المطالبة بالحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود الاشغال العامة مرهونة بإجراء أساسي ألا وهو ثبوت التحفظ على الكشف النهائي وفق الطريقة المعتبرة والمقبولة قانونا