عمال شركات القطاع العام يأخذون حكم الموظفين في المجال الذي يعتد فيه القانون بهذه الصفة، فتسري عليهم الآثار القانونية المقررة للموظف بحسب موضوع النزاع.
إن عمال شركات القطاع العام يعتبرون بحكم الموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد