• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعديل الوصف الجرمي دون سبق الحكم بالبراءة من الوصف الأصلي

تملك المحكمة سلطة تغيير الوصف الجرمي للفعل وفقاً للأدلة، ومن الجناية إلى الجنحة أو بالعكس ضمن حدود الدعوى، دون أن يستلزم ذلك تقرير البراءة من الوصف السابق أو بدء تتبع مستقل من النيابة العامة للوصف الجديد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن تبديل وصف الجريمة لا يستتبع تقرير البراءة من الوصف الأول. إن للمحكمة الحق بتغيير الوصف الجرمي من الجناية الى الجنحة تبعاً لأدلة الدعوى وكيفية ونوع الجريمة وذلك دون حاجة لاعطاء القرار بالبراءة أولاً وإجراء تتبع خاص من النيابة العامة من أجل الوصف الجرمي الذي ارتاحت اليه قناعة المحكمة.