إذا استمر العامل في العمل دون اتفاق على مدة محددة، عُدّ العقد الجديد غير معين المدة، ويترتب على فسخه من قبل رب العمل دون خطأ من العامل استحقاق التعويض عن التسريح.
ان استمرار العامل في عمله دون تحديد المدة يجعل العقد الجديد عقدا غير معين المدة ويستتبع الحكم للعامل بتعويضات التسريح اذا اقدم رب العمل على فسخه دون ما ذنب من العامل .