• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العامل في العمل دون تحديد مدة ينشئ عقداً غير معين المدة ويستوجب التعويض عند فسخه بلا ذنب منه

إذا استمر العامل في العمل دون اتفاق على مدة محددة، عُدّ العقد الجديد غير معين المدة، ويترتب على فسخه من قبل رب العمل دون خطأ من العامل استحقاق التعويض عن التسريح.

نص الاجتهاد

ان استمرار العامل في عمله دون تحديد المدة يجعل العقد الجديد عقدا غير معين المدة ويستتبع الحكم للعامل بتعويضات التسريح اذا اقدم رب العمل على فسخه دون ما ذنب من العامل .