إذا أبقت الادارة الموظفين الخدمة الوظيفية وقامت بإجراء ترفيعه دون أن تبدر عنه أية بادرة من بوادر الغس أو التدليس في هذا الخصوص فإن مبادئ العدل والانصاف توجب احتساب مدة خدمته في المعاش عن المدة التي أداها دافعا عنها الاشتراكات التقاعدية
إذا أبقت الادارة الموظفين الخدمة الوظيفية وقامت بإجراء ترفيعه دون أن تبدر عنه أية بادرة من بوادر الغس أو التدليس في هذا الخصوص فإن مبادئ العدل والانصاف توجب احتساب مدة خدمته في المعاش عن المدة التي أداها دافعا عنها الاشتراكات التقاعدية