• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أبقت الادارة الموظفين الخدمة الوظيفية وقامت بإجراء ترفيعه دون أن تبدر عنه أية بادرة من بوادر الغس أو التدليس في هذا الخصوص فإن مبادئ

إذا أبقت الادارة الموظفين الخدمة الوظيفية وقامت بإجراء ترفيعه دون أن تبدر عنه أية بادرة من بوادر الغس أو التدليس في هذا الخصوص فإن مبادئ العدل والانصاف توجب احتساب مدة خدمته في المعاش عن المدة التي أداها دافعا عنها الاشتراكات التقاعدية

نص الاجتهاد

إذا أبقت الادارة الموظفين الخدمة الوظيفية وقامت بإجراء ترفيعه دون أن تبدر عنه أية بادرة من بوادر الغس أو التدليس في هذا الخصوص فإن مبادئ العدل والانصاف توجب احتساب مدة خدمته في المعاش عن المدة التي أداها دافعا عنها الاشتراكات التقاعدية