• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعاد الخبرة الصحيحة الواضحة إلا لعيب أو نقص فيها، ويجوز ترجيح إحدى الخبرات بتعليل سائغ من محكمة الموضوع

إعادة الخبرة لا تكون إلا إذا شابها نقص أو بطلان في الإجراء أو غموضٌ يمنع الاعتماد عليها؛ أما إذا كانت واضحة وصحيحة فلا تُعاد لمجرد رغبة أحد الخصوم. وللمحكمة أن ترجّح بين الخبرات المتعارضة متى أقامت ترجيحها على أسباب مقبولة وسائغة.

نص الاجتهاد

تتم إعادة الخبرة عندما تلحظ المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل فإذا تمت بصورة سليمة وكانت واضحة لا لبس فيها ولا غموض فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم بإعادتها إن تسمية الخبير من قبل المحكمة وعدم الاعتراض عليه من قبل الأطراف يعتبر موافقة ضمنية على التسمية إن ترجيح خبرة على أخرى من الأمور المنوطة بمحكمة الموضوع ما دامت قد عللت تعليلاً سائغاً ومقبولاً لأسباب الترجيح