إذا فرش المسكن بأشياء الزوجة لزمه الزوج بفرشه بما يحقق السكن الشرعي
يلتزم الزوج بتأمين فرش المسكن بما يحقق السكن الشرعي إذا لم يعد فرش المسكن قائماً بأشياء الزوجة التي أُخذت منها، ولا يكفي الإبقاء على وضعٍ يفقد المسكن مقوماته الشرعية.
نص الاجتهاد
أن فرش المسكن بأشياء الزوجة بأخذ أشيائها وجب على الزوج عندئذ فرشه بما يحقق شرعيته