قيام العمد في القتل يقتضي سبق الإصرار الذهني الهادئ مع توافر فرصة حقيقية للتفكير والتروي، وترتيب الفعل وتجهيز وسائله على نحوٍ مطمئن؛ فإن خلا الركن من أحد هذه العناصر انتفى العمد.
ان ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتما أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء وأن يكون لدى الجاني الفرصة بما يسمح له بالتفكير والتروي المطمئن وأن يكون رتب ما عزم عليه وهيأ وسائله وهو مطمئن البال فإذا ما خلا عنصر من هذه النعار انتفى العمد وأصبح القتل قصدا