محاضر أو ضبط رجال الأمن في القضايا الجنائية ليست لها حجية الإثبات الكاملة، وإنما تبقى على سبيل الاستدلال والمعلومات، فلا تنهض وحدها أساساً للإدانة.
ضـبوط رجال الأمن لا يعمل بها في القضايا الجنائية وهي على سبيل المعلومات