• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضـبوط رجال الأمن لا يعمل بها في القضايا الجنائية وهي على سبيل المعلومات

محاضر أو ضبط رجال الأمن في القضايا الجنائية ليست لها حجية الإثبات الكاملة، وإنما تبقى على سبيل الاستدلال والمعلومات، فلا تنهض وحدها أساساً للإدانة.

نص الاجتهاد

ضـبوط رجال الأمن لا يعمل بها في القضايا الجنائية وهي على سبيل المعلومات