الطلبات المتعلقة بقصر الحجز أو استبدال محله تُكيف كطلبات موضوعية، ويترتب على ذلك خضوع الحكم الصادر فيها لطرق الطعن التي تسري على الحكم في أصل الحق، مع جواز الطعن به استقلالاً.
إن الطلب الذي يتقدم به المحجوز عليه بغيه استبدال مطرح الحجز أو قصره يرمي في حقيقته إلى قصر الحجز عن بعض الأموال المحجوزة – منقولة أو غير منقولة – أو إلى رفعه عنها وفرضه على أموال أخرى على اعتبار أنها تصلح للحلول محل المال المحجوز وتكفي لضمان الدينإن طلب قصر الحجز يعتبر من الطلبات الموضوعية التي تخص محكمه طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في أصل النزاع,الأساس بالفصل فيه وقرارها هذا يقبل الطعن بصوره مستقلة وتخضع لجميع.