يستفاد من نص المادة1 من المرسوم التشريعي ذي الرقم7 الصادر بتاريخ 1980/1/21 أنه أوجب المساواة بين أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وبين الوزراء في صدد المعاش التقاعدي وأن هذه المساواة أنما تجد حدها الطبيعي في التطبيق العملي في أن تكون شاملة أعضاء القيادة القطرية الاحتياط المفرغين في...
يستفاد من نص المادة1 من المرسوم التشريعي ذي الرقم7 الصادر بتاريخ 1980/1/21 أنه أوجب المساواة بين أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وبين الوزراء في صدد المعاش التقاعدي وأن هذه المساواة أنما تجد حدها الطبيعي في التطبيق العملي في أن تكون شاملة أعضاء القيادة القطرية الاحتياط المفرغين في مكاتب القيادة القطرية دون سواهم من أعضاء القيادة القطرية الاحتياط بحسبان أن أعضاء القيادة القطرية الاحتياط المفرغين إنما يتقاضون راتبا مماثلا لراتب أعضاء القيادة القطرية الأصلاء وعلى هذا يغدو النهج القانوني متفقا مع المنطق القانوني ومتسقعا مع الواقع العملي الذي تلتزم به القيادة القطرية في معاملة أعضاء القيادة القطرية في خصوص الراتب المناقشة: المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان الطاعن محمد مسلم قد ادعى أن أباه الطاعن نعسان قد أصبح بحاجة إلى قيم يتولى شؤونه لإصابته بمرض دماغي أدى إلى تعطيل ذاكرته وطلب أيضاً أن يكون هو القيم عليه. – ولما كانت المحكمة قد لجأت إلى الخبرة الطبية وقامت بفحص الطاعن نعسان وانتهت بتقريرها المؤرخ 16 / 12 / 1984 إلى أن الطاعن نعسان مصاب بشلل شقي أيمن واضطراب في الوعي ولا يجيد التصرف والتفكير السليم وأنه غير قادر على اتخاذ أي قرار في أموره العامة والخاصة ويمكن استغلاله من قبل الغير. – وكانت المحكمة قد قررت في حكمها الطعين الحجر عليه استناداً إلى أحكام المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية. – وكان ما ورد في أسباب الحكم من أن القاضي قد أشار إلى نص الفقرة الثانية من المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية لا يمكن معه اعتبار المطعون ضده مغفلاً أو سفيها لأن الدعوى خالية من الدليل المثبت لسفهه أو غفلته ولا بد من هذا الدليل أن يشير إلى نوع من التصرفات الحقوقية التي يستخلص القاضي منها ان ما تصرف به داخل في معنى السفيه أو المغفل وفق التعريف الذي ذكرته الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة المذكورة. – وكان على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني من تقرير الحجر بدقة لأن المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت في فقرتها الأولى على موجب للحجر يختلف جداً عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فبينما اعتبرت الفقرة الأولى المجنون والمعتوه محجورين لذاتهما بمعنى أن تصرفاتهما باطلة ولو ولم يحجر عليهما. اعتبرت الفقرة الثانية تصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر. وكان يبدو من ملف الدعوى أن الذي سبب عدم تحديد المستند القانوني هو تقرير الخبرة الذي جاء غير دقيق وغير فني في وقت واحد لأنه بعد أن وصف الحالة السريرية للطاعن نعسان لم يذكر وضعه العقلي والزمرة التي ينتمي إليها مرضه هل هي زمرة أمراض الجنون أو العته أو ليست منها. وما ورد في حاشية الطبيب المؤرخة 1 / 12 / 1984 لا تقدم شيئاً. فضلاً عن أن الطبيب لم يكن من أعضاء اللجنة الطبية. – وكان ما ذكر يجعل الحكم الطعين غير مستند إلى أساس قانوني صحيح وهو لذلك حري بالنقض.