لا يستحق المؤجر أجراً عن أبنية أو غرف أنشأها المستأجر من ماله الخاص ضمن حدود المأجور، لأن هذه المنشآت لا تُعدّ سبباً مستقلّاً لفرض بدل انتفاع لصالح المؤجر.
١٥ – اذا اشاد المستأجر غرفتين من حسابه لايجوز للمؤجر طلب اجر مثلهما طالما ان المستأجر هو الذي اشادهما وطالما ان الارض المشادة عليهما داخلة ضمن نطاق الدار المأجورة .