• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق المؤجر أجراً عن الأبنية التي شيدها المستأجر على نفقته ضمن نطاق العين المؤجرة

لا يستحق المؤجر أجراً عن أبنية أو غرف أنشأها المستأجر من ماله الخاص ضمن حدود المأجور، لأن هذه المنشآت لا تُعدّ سبباً مستقلّاً لفرض بدل انتفاع لصالح المؤجر.

نص الاجتهاد

١٥ – اذا اشاد المستأجر غرفتين من حسابه لايجوز للمؤجر طلب اجر مثلهما طالما ان المستأجر هو الذي اشادهما وطالما ان الارض المشادة عليهما داخلة ضمن نطاق الدار المأجورة .