استعمال المأجور من قبل الطبيب للسكن مع بقاء صفة العيادة جائز، بشرط عدم تغيير الاستعمال على نحو يخلّ بشروط العيادة أو يضرّ بحقوق المؤجر.
٢٢ – الطبيب الذي يستأجر عقارا لاستعماله عيادة يستطيع ان يسكنه ولكن بشرط ان يبقى مطبقا شروط العيادة وعدم الاضرار بالمؤجر كنسبة التخمين وشروط الاعفاء من هذا التخمين .