• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للطبيب الذي يستأجر العقار لعيادة أن يتخذه مسكناً ما دام ملتزماً بشروط الاستعمال المأذون به ولا يضر بالمؤجر

استعمال المأجور من قبل الطبيب للسكن مع بقاء صفة العيادة جائز، بشرط عدم تغيير الاستعمال على نحو يخلّ بشروط العيادة أو يضرّ بحقوق المؤجر.

نص الاجتهاد

٢٢ – الطبيب الذي يستأجر عقارا لاستعماله عيادة يستطيع ان يسكنه ولكن بشرط ان يبقى مطبقا شروط العيادة وعدم الاضرار بالمؤجر كنسبة التخمين وشروط الاعفاء من هذا التخمين .