لا يصح تعيين مصفٍ للتركة مبدئياً إلا بعد دعوة جميع الورثة أصولاً وتمكينهم من إبداء رأيهم في الاختيار؛ وإغفال تبليغهم على النحو الواجب يوجب نقض القرار لصدوره قبل أوانه.
يجب دعوة جميع الورثة لتقرير اختيارهم في تعيين مصف للتركة المناقشة: القرار المميز صادر عن محكمة صلح دمشق بتاريخ 28/6/1956 تحت رقم 87 القاضي بتعيين الاستاذ مكرم ومحمود مصفيين لتركة توفيق. ويمثل التركة مكرم أمام الدوائر القضائية والإدارية ويتمتع بجميع الصلاحيات الممنوحة للمصفي وفقاً للمادة 837 وما يليها. ويتولى المصفيان المذكوران أمر التصفية الفعلية بالاتفاق.لما كان القاضي اكتفى بتبليغ المدعى عليهم الدعوى الأولى لحضور المحاكمة، ولم يتبعها بدعوة ثانية تتضمن إخطارهم بالحضور وإلا صدر الحكم بحقهم بمثابة الوجاهي كما أوجبت ذلك المادتان 116 و 117 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.وكان لا بد من دعوة جميع الورثة الدعوة الثانية بالاخطار لتقرير اختيارهم في تعيين مصف للتركة مبدئياً بمقتضى المادة 837 من القانون المدني. كان القرار المميز سابقاً أوانه ومستحق النقض. وكان النقض لهذا السبب يغني عن بحث الأسباب الأخرى التي تذرعت بها المميزة والتي يمكن إثارتها أمام قاضي الموضوع متى نظر في الدعوى مجدداً. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.