• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب العودة إلى المأجور إذا كان البناء الجديد المقرر إشادته شقتين للسكن وكان المأجور داراً للسكن

يثبت حق المدعي في إقامة دعوى العودة للمأجور إذا كان البناء الجديد المقرر إشادته يتكون من شقتين للسكن، وكان يشغل العقار كدار للسكن.

نص الاجتهاد

اذا كان البناء الجديد المقرر إشادته هو عبارة عن شقتين للسكن فيكون للجهة المدعية الحق بإقامة الدعوى بطلب العودة للمأجور باعتبار المدعي يشغل العقار كدار للسكن