يثبت حق المدعي في إقامة دعوى العودة للمأجور إذا كان البناء الجديد المقرر إشادته يتكون من شقتين للسكن، وكان يشغل العقار كدار للسكن.
اذا كان البناء الجديد المقرر إشادته هو عبارة عن شقتين للسكن فيكون للجهة المدعية الحق بإقامة الدعوى بطلب العودة للمأجور باعتبار المدعي يشغل العقار كدار للسكن