المالك وحده يملك تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب إخلاؤه، ولا يكفي الادعاء بأن البناء جديد أو أن التجديد لا مبرر له لإهدار هذا التقدير ما لم يقم دليل قانوني على خلافه.
للمالك وحده يعود تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب اخلاؤه والقول أن البناء جديد ولا مبرر لتجديده إلا كيدا بالمدعي لا يتفق مع القانون