• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير حاجة المالك إلى تجديد البناء المطلوب إخلاؤه موكول إليه وحده ولا يجوز نفيها بمجرد القول إن البناء جديد

المالك وحده يملك تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب إخلاؤه، ولا يكفي الادعاء بأن البناء جديد أو أن التجديد لا مبرر له لإهدار هذا التقدير ما لم يقم دليل قانوني على خلافه.

نص الاجتهاد

للمالك وحده يعود تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب اخلاؤه والقول أن البناء جديد ولا مبرر لتجديده إلا كيدا بالمدعي لا يتفق مع القانون