حجية الإقرار الموثق أمام الكاتب بالعدل تنصرف إلى صدوره عن ذوي الشأن، فلا يُطعن فيه إلا بالتزوير، أما الوقائع التي تضمنها الإقرار وكانت محل نزاع فتظل قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات ما لم تكن محصنة بحجية خاصة.
الاقرار الوارد على لسان ذوي الشأن أمام الكاتب بالعدل لا يجوز الطعن به الا بالتزوير أما الواقعة المتنازع عليها آلتي تضمنها الاقرار يجوز إثبات عكسها دون حاجة إلى الطعن بالتزوير