التواطؤ وقصد الإضرار من المسائل التي يجوز استخلاصها من القرائن والظروف والوقائع المادية وأقوال وتصرفات الأطراف متى كانت مؤدية عقلاً إلى هذا الاستنتاج ومقنعة للمحكمة.
يستنتج التواطؤ وقصد الأضرار ويستخلص من بعض الوقائع والظروف وما يصدر عن المتعاقدين من أقوال وتصرفات تشكل قرائن قد تقنع بها المحكمة