• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة استخلاص التواطؤ وقصد الإضرار من الوقائع والظروف والقرائن المستمدة من أقوال المتعاقدين وتصرفاتهم

التواطؤ وقصد الإضرار من المسائل التي يجوز استخلاصها من القرائن والظروف والوقائع المادية وأقوال وتصرفات الأطراف متى كانت مؤدية عقلاً إلى هذا الاستنتاج ومقنعة للمحكمة.

نص الاجتهاد

يستنتج التواطؤ وقصد الأضرار ويستخلص من بعض الوقائع والظروف وما يصدر عن المتعاقدين من أقوال وتصرفات تشكل قرائن قد تقنع بها المحكمة