• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحصول على أجازه تصدير الخضار والفواكه عن مرجع مختص وبوقت لم يكن قد صدر قرار وقف منح رخص التصدير فإن التصدير بموجبها يكون قانونيا وليس

مشروعية التصدير تقوم متى صدرت إجازة التصدير من المرجع المختص قبل صدور قرار وقف منح رخص التصدير؛ فلا مسؤولية على من باشر التصدير بموجبها ما دامت الإجازة قائمة وصحيحة وقت العمل بها.

نص الاجتهاد

الحصول على أجازه تصدير الخضار والفواكه عن مرجع مختص وبوقت لم يكن قد صدر قرار وقف منح رخص التصدير فإن التصدير بموجبها يكون قانونيا وليس من سبب يدعو للمساءلة