مشروعية التصدير تقوم متى صدرت إجازة التصدير من المرجع المختص قبل صدور قرار وقف منح رخص التصدير؛ فلا مسؤولية على من باشر التصدير بموجبها ما دامت الإجازة قائمة وصحيحة وقت العمل بها.
الحصول على أجازه تصدير الخضار والفواكه عن مرجع مختص وبوقت لم يكن قد صدر قرار وقف منح رخص التصدير فإن التصدير بموجبها يكون قانونيا وليس من سبب يدعو للمساءلة