• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد الإقامة الدائمة والمستقرة في مكان آخر وإسكان الغير في المأجور دليلاً على الاستغناء عنه وتركه

إذا استقرّت الإقامة في المأجور لمدة طويلة، وثبت إسكان شخصٍ آخر فيه، عُدّ ذلك دليلاً على الاستغناء عن المأجور وتركه.

نص الاجتهاد

١٦ – الاقامة الدائمة والمستقرة ولفترة طويلة من الزمن واسكان شخص اخر في المأجور يعني الاستغناء عنه وتركه .