إذا استقرّت الإقامة في المأجور لمدة طويلة، وثبت إسكان شخصٍ آخر فيه، عُدّ ذلك دليلاً على الاستغناء عن المأجور وتركه.
١٦ – الاقامة الدائمة والمستقرة ولفترة طويلة من الزمن واسكان شخص اخر في المأجور يعني الاستغناء عنه وتركه .