يشترط لقبول دعوى الإخلاء لعلة السكن أن يكون طالب الإخلاء هو من أجر العقار للمستأجر، أو أن يكون العقد قد نشأ منذ البداية في ظل ملكيته للعقار.
٢١ – المرسوم 46 لعام 1980 اوجب على طالب الاخلاء لعلة السكن ان يكون هو الذي اجر العقار للمستأجر المطلوب اخلائه او ان يكون الايجار منذ البدء جرى في ظل ملكيته .