إثبات العلاقة الإيجارية المدعاة مع المالك الأصلي لا يُطلب بالتدخل في دعوى الإخلاء، بل بدعوى مستقلة مخصصة لإثبات تلك العلاقة.
استئناف المتدخل لعلة إثبات العلاقة الايجارية مع المالك الأصلي مجاله إقامة دعوى مستقلة بإثبات العلاقة التي يدعيها ولا مجال للتدخل في دعوى اخلاء من أجل تثبيت هذه العلاقة