• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التدخل في دعوى الإخلاء بقصد تثبيت العلاقة الإيجارية، بل يُلجأ إلى دعوى مستقلة لإثباتها

إثبات العلاقة الإيجارية المدعاة مع المالك الأصلي لا يُطلب بالتدخل في دعوى الإخلاء، بل بدعوى مستقلة مخصصة لإثبات تلك العلاقة.

نص الاجتهاد

استئناف المتدخل لعلة إثبات العلاقة الايجارية مع المالك الأصلي مجاله إقامة دعوى مستقلة بإثبات العلاقة التي يدعيها ولا مجال للتدخل في دعوى اخلاء من أجل تثبيت هذه العلاقة