يشترط للحكم بالإخلاء لعلة السكن أن تكون ملكية طالب الإخلاء للعقار المطلوب إخلاؤه ملكية مستقلة كاملة، أما امتلاكه حصة شائعة أو جزءاً غير مستقل من العقار فلا ينهض سبباً كافياً للإخلاء.
اشترط قانون الإيجار في طلب الإخلاء لعلة السكن عدة شروطه أهمها أن يكون طالب التخلية مالكا للعقار المطلوب إخلاؤه على وجه الاستقلال وملكية 2400/1400 سهما منه لا تعتبر مستقلة عن بقية الحصص ولا توجب الاخلاء