• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تبليغ البطاقة باطلاً إذا خلت ورقة التبليغ من بيان إلصاقها على باب المأجور، وتبقى إثبات العلاقة الإيجارية الأساس في مطالبة المستأجر بالأجور

يشترط لصحة تبليغ البطاقة أن يثبت القائم بالتبليغ واقعة إلصاقها على باب المأجور صراحةً في ورقة التبليغ، وإلا كان التبليغ باطلاً. ولا تُقبل المطالبة بالأجور ما لم تُثبت العلاقة الإيجارية ابتداءً.

نص الاجتهاد

اذا لم يكتب الموظف المسؤول عن التبليغ أن البطاقة ألصقت على باب المأجور يكون تبليغ البطاقة ألصقت على باب المأجور يكون تبليغ البطاقة باطلااثبات العلاقة الايجارية هو الأصل في مطالبة المستأجر بالأجور