يشترط لصحة تبليغ البطاقة أن يثبت القائم بالتبليغ واقعة إلصاقها على باب المأجور صراحةً في ورقة التبليغ، وإلا كان التبليغ باطلاً. ولا تُقبل المطالبة بالأجور ما لم تُثبت العلاقة الإيجارية ابتداءً.
اذا لم يكتب الموظف المسؤول عن التبليغ أن البطاقة ألصقت على باب المأجور يكون تبليغ البطاقة ألصقت على باب المأجور يكون تبليغ البطاقة باطلااثبات العلاقة الايجارية هو الأصل في مطالبة المستأجر بالأجور