• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإحالة القطعية بعد دفع الثمن تُنشئ التزاماً ملزماً للطرفين ولا يعيقها تعذر التسجيل، ويستحق المحال عليه ثمار العقار إذا كان حسن النية

الإحالة القطعية في دائرة التنفيذ بعد استيفاء الثمن تُعدّ عقداً ملزماً نافذاً بين الطرفين، وتبقى آثارها قائمة رغم صعوبات التسجيل أو الإجراءات اللاحقة، ويجوز للمحال عليه الحسن النية أن يكتسب ثمار العقار.

نص الاجتهاد

تعتبر الإحالة القطعية في دائرة التنفيذ بعد دفع الثمن عقدا ملزما للطرفين لا تؤثر عليه صعوبة التسجيل في السجل أو شطب الإضبارة التنفيذية وللمحال عليه أن يكتسب ثمار العقار مادام حسن النية