الإحالة القطعية في دائرة التنفيذ بعد استيفاء الثمن تُعدّ عقداً ملزماً نافذاً بين الطرفين، وتبقى آثارها قائمة رغم صعوبات التسجيل أو الإجراءات اللاحقة، ويجوز للمحال عليه الحسن النية أن يكتسب ثمار العقار.
تعتبر الإحالة القطعية في دائرة التنفيذ بعد دفع الثمن عقدا ملزما للطرفين لا تؤثر عليه صعوبة التسجيل في السجل أو شطب الإضبارة التنفيذية وللمحال عليه أن يكتسب ثمار العقار مادام حسن النية